السيد محمد سعيد الحكيم

105

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ( 1 ) . وفي وجوب كسرها إشكال ، وإلا ظهر عدمه ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : يجوز بيع السباع ( 3 ) ، كالهر والأسد والذئب إذا كانت